Sabtu, 17 Maret 2012

Hukum penggunaan BIOGAS


Deskripsi Masalah

Dengan semakin menipisnya cadangan minyak dunia yang terus dikeruk untuk memenuhi kebutuhan konsumtif manusia yang cenderung semakin meningkat, menuntut para ilmuwan untuk membuat terobosan baru dalam mencari alternatif bahan bakar pengganti BBM. 

    Di bidang energi listrik misalnya, mereka menemukan pembangkit dengan menggunakan tenaga nuklir. Di bidang mesin otomotif telah ditemukan perpaduan gasoline (bensin) dan tenaga surya atau pun hibrida dan di bidang konsumsi rumah tangga dan industri, telah dapat menggunakan briket batu bara, blue gass. Dan sekarang, semua itu telah ada terobosan terbaru yang dapat digunakan untuk kebutuhan gas sebagai bahan bakar dan pembangkit listrik, yaitu bio gas.

Bio gas adalah di antara salah satu macam dari jenis gas yang terbuat dari benda najis, karena pembuatannya berasal dari kotoran manusia atau hewan yang ditampung terlebih dahulu ke dalam suatu wadah tertentu (safety tank) selama beberapa hari. Setelah sangat busuk, maka kotoran tersebut akan mengeluarkan gas (uap/zat ringan yang mudah terbakar).
Apabila ditinjau dari segi ekonomisnya penggunaan bio gass memang menjadi pilihan alternative yang tepat. Sebab selain hemat dan praktis, dilain pihak dapat mengurangi polusi (bau kotoran) dan dari sisi lain, pemerintah telah mencabut sebagian subsidi minyak tanah dengan konversi ke gas elpigi, sehingga masyarakat harus merogoh koceknya lebih dalam.

Pertanyaan :

1. Bagaimana hukum pengalihan fungsi dari benda najis menjadi gas?
2. Bolehkah memperjualbelikan bio gas tersebut?
3. Bagaimana hukum makanan yang dibakar/panggang langsung diatas bio gass tersebut?

Jawaban
1. Boleh
2. Boleh
3. Suci dan halal dikonsumsi
Dasar Pengambilan Hukum
بغية المسترشدين ص: 14
1. (مسألة: ب): الفرق بين دخان النجاسة وبخارها أن الأول انفصل بواسطة نار والثاني لا بواسطتها قاله الشيخ زكريا وقال أبو مخرمة: هما مترادفان فما انفصل بواسطة نار فنجس وما لا فلا أما نفس الشعلة أي لسان النار فطاهرة قطعاً حتى لو اقتبس منها في شمعة لم يحكم بنجاستها.
مغنى المحتاج الجزء الأول ص: 242
2. فروع : دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله وعن يسيره عرفا من شعر نجس من غير نحو كلب ويعفى عن كثيره من مركوب لعسر الاحتراز عنه أما شعر نحو الكلب فلا يعفى عن شيء منه ويعفى عن روث سمك فلا ينجس الماء لتعذر الاحتراز عنه ما لم يغيره فإن غيره نجسه وبخار النجاسة إن تصاعد بواسطة نار نجس لأن أجزاء النجاسة تفصلها النار بقوتها فيعفى عن قليله وإلا بأن كان كالبخار الخارج من نجاسة الكنيف فطاهر كالريح الخارج من الدبر كالجشاء وبهذا جمع بعضهم بين كلامي من أطلق الطهارة كبعض المتأخرين وبين من أطلق النجاسة وقال الحليمي : إذا خرج من الإنسان ريح وكانت ثيابه مبلولة تنجست وإن كانت يابسة فلا قال : وكذلك دخان كل نجاسة أصاب شيئا رطبا كما إذا دخل اصطبلا راثت فيه دواب وتصاعد دخانه فإن أصاب رطبا نجسه اهـ والأوجه الجمع ولما يغلب ترشحه كالدمع والعرق والمخاط واللعاب حكم حيوانه طهارة ونجاسة لخبر مسلم (أنه صلى الله عليه وسلم ركب فرسا معرورا وركضه ولم يجتنب عرقه) (1) ويقاس به غيره مما في معناه والزرع النابت على نجاسة طاهر العين ويطهر ظاهره بالغسل وإذا سنبل فحبه طاهر بلا غسل وكذا القثاء ونحوها وأغصان شجرة سقيت بماء نجس وثمرها
نهاية المحتاج الجزء الثالث ص : 395 (مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى)
3. (الثانى) من شروط المبيع (النفع) به شرعا ولو مآلا كجحش صغير ماتت أمه كما فى الأنوار وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن بذل المال فيما لا نفع فيه سفه وأخذه أكل له بالباطل (فلا يصح بيع الحشرات) وهى صغار دواب الأرض كفأرة وخنفساء وحية وعقرب ونمل ولا عبرة بما يذكر من منافعها فى الخواص ويستثنى نحو يربوع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم (قول المتن الثانى النفع) أى بما وقع عليه الشراء فى حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتى فى نحو حبتى حنطة أن عدم النفع إما للقلة كحبتى بر وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما فى تعليل شيخنا فى الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا والحق فى التعليل أنه منتفع به فى الوجه الذى يشترى له وهو شربه إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به فى وجه مباح ولعل ما فى حاشية الشيخ مبنى على حرمته وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع
الموسوعة الفقهية الجزء الثامن ص: 18
1.  أما البخار المتأثر بدخان النجاسة فهو مختلف في طهارته بناء على اختلاف الفقهاء في دخان النجاسة هل هو طاهر أم نجس فذهب الحنفية على المفتى به والمالكية في المعتمد وبعض الحنابلة إلى أن دخان النجاسة وبخارها طاهران قال الحنفية إن ذلك على سبيل الاستحسان دفعا للحرج وبناء على هذا فإن البخار المتصاعد من الماء النجس طهور يزيل الحدث والنجس وذهب الشافعية وأبو يوسف من الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى : أن دخان النجاسة نجس كأصلها وعلى هذا فالبخار المتأثر بدخان النجاسة نجس لا تصح الطهارة به لكن ذهب الشافعية إلى أنه يعفى عن قليله وأما البخار المتصاعد من الحمامات وغيرها كالغازات الكريهة المتصاعدة من النجاسة - إذا علقت بالثوب فإنه لا ينجس على الصحيح من مذهب الحنفية تخريجا على الريح الخارجة من الإنسان فإنها لا تنجس سواء أكانت سراويله مبتلة أم لا والظاهر أن بقية المذاهب لا تخالف مذهب الحنفية في هذا .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar