Senin, 19 Maret 2012

Wig Pengganti Jilbab, Bolehkah ?

Sebut saja asifah, seorang mahasiswi sebuah universitas di Turki. Sebgai seorang muslimah, Asifah selalu mengenakan jilbab /kerudung sebgai hijab aurotnya. Namun, karena larangan mengenakan hijab di dalam kampus, akhirnya dia memilih jalan alternatif yakni dengan memakai wig (rambut palsu) sebgai pengganti jilbab / kerudung. (Abdulloh) Pertanyaan Bolehkan memakai wig (rambut palsu) dengan alasan trsebut ? Jawaban Pada dasarnya Aurat adalah anggota tubuh yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain. Aurat wanita adalah seluruhtubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ketentuan bagian tubuh yang menjadi aurat ini, selain karena ada ketentuan syara’, juga dimaksudkan untuk kemaslahatan diri si wanita dan juga orang lain, terutama lawan jenis, agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina yang bermula dari pandangan pada anggota tubuh. Karenanya, di luar shalat, aurat wanita menurut mayoritas ulama’ adalah seluruh tubuh. Ini karena dengan menyisakan wajah dan telapak tangan yang tidak ditutupi, belum cukup mengantisipasi dampak negatif dari potensi fitnah yang dikandungnya.

           Fitnah yang dimaksud di sini adalah ketertarikan yang berujung pada perbuatan zina atau pendahuluan zina, yang bermula dari pandang mata lelaki pada wajahnya, misalnya. Nah, jika tujuan jilbab adalah semacam ini, maka selain menutup seluruh tubuh (menurut versi mayoritas), atau menyisakan wajah dan telapak tangan (menurut versi yang lain), maka harus pula diperhatikan, bahwa pakaian penutup janganlah pakaian yang menampakkan lekuk tubuh wanita.
          Bagaimana dengan wig?
Permasalahannya adalah,
 >>*. Apakah wig bisa menutup anggota tubuh yang merupakan aurat (kepala, rambut, telinga, leher) secara sempurna?
 >>*. Apakah wig bisa menutup lekuktubuh di bagian dada?
>>*. Dengan wig yang mengesankanrambut asli pada pemandangnya, bukankah tidakmungkin, malah akan menimbulkan ketertarikan yanglebih?
 Nah, memandang pertimbangan ini, wig kiranya belum cukup sebagai pengganti jilbab. Wallahu a’lam.

Referensi ;
*. I’anah al-Thalibin III/258 *. Al-Bajuri II/99 *. Is’ad al-Rafiq II/ 136 *. Fatawi Kubra I/203 *. Tarsyih al-Mustafidin 296-297 *. Tafsir Ayat al-Ahkam li al-Shabuni II/114 إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 258 (مهمة) يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شئ من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه، خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد (قوله: ولو شيخا هما) غاية في حرمة نظر الرجل، والهم، بكسر الهاء وتشديد الميم، الشيخ الفاني (قوله: تعمد نظر الخ) فاعل يحرم. وخرج به ما إذا حصل النظر اتفاقا فلا يحرم. وقوله شئ من بدن أجنبية: أي ولو الوجه والكفين فيحرم النظر إليهما. ووجه الامامباتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، وقد قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوة بالاجنبية. قال في فتح الجواد: ولا ينافيه، أي ما حكاه الامام من اتفاق المسلمين على المنع، مانقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر لان منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بللان فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة. نعم، الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها أخذا من قولهم يلزمها ستر وجهها عن الذمية، ولان في بقاء كشفه إعانة على الحرام. إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 136 قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الاحاديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة اما مجرد خشيتها فانما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر اهـ حاشية الباجوري الجزء الثاني ص 99 (مع هامشه) دار الفكر أحدها نظره ولو كان شيخاهرما عاجزا عن الوطء إلى أجنبية لغير حاجة إلى نظرها فغير جائز. (قوله: إلى أجنبية) أي إلى شيء من امرأة أجنبيةأي غير محرم ولو أمة وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنهاج وغيره ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه أيكاشفات الوجوه وبأن النظر محرك للشهوة ومظنة الفتنة وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واللئق من محاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كما قالوه في الخلوة بالأجنبية وقيل لا يحرم لقوله تعالى ولايبدين زينتهن إلا ما ظهرمنها وهو مفسر بالوجه والكفين والمعتمد الأول ولا بأس بتقليد الثاني لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق فتاوى كبرى الجزء الأول ص 203 قال حجة الإسلام في الإحياء وقد كان أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في حضور المساجد والصواب الآن المنع إلا العجائز بل استصوب ذلك في زمنالصحابة رضي الله عنهم حتى قالت عائشة رضي الله عنها وذكر ما مر عنهاوقال فيه أيضا في كتاب الأمر بالمعروف ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ومجالسالذكر إذا خيفت الفتنة بهن فهذه أقاويل العلماء في اختلاف الحكم فيها بتغير الزمان . وأهل الأقاويل المذكورة هم جمهور العلماء من المجتهدين والأئمة المتقين والفقهاء الصالحين الذين هم من الممهرين فيجب الأخذ بأقاويلهم ; لأنهم علم الأمة واختيارهم لنا خير من اختيارنا لأنفسنا ومن خالفهم فهو متبع لهواه فإن قيل فما الجواب عن إطلاق أهل المذهب غير من مر فالجواب أن محله حيث لم يريدوا كراهة التحريم ما إذا لم يترتب على خروجهنخشية فتنة وأما إذا ترتبذلك فهو حرام بلا شك كمامر نقله عمن ذكر والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك . ولذلك أطلقوا الحكم في هذه المسألة بدون ذكر محرم يقترن بالخروج وأماعند اقتران محرم به أو لزومه له فالصواب القطعبالتحريم ولا يتوقف فيذلك فقيه ويتضح الأمر بذكر تلك المحرمات المقترنة بالخروج فمنها أن خروجها متبرجة أي : مظهرة لزينتها منهي عنه بالنص ترشيخ المستفيدين ص 296-297 (مهمة) يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شئ من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه، خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد (قوله: نظر شئ من بدن أجنبية:إلخ – إلى أن قال – ويحرم نظر فحل وخصي ومجبوب وخنثى بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة إجماعا وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا وكذا عند الأمن من الفتنة فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة على الصحيح ووجه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوةبالأجنبية وبه اندفع القول بأنه عورة فكيف حرم نظره لأنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أوالشهوة ففطم الناس عنه احتياطا على أن السبكي قال الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ولا ينافي ما حكاه الامام من اتفاق نقل المصنف عن قاضي عياض الإجماع على أنه لا يلزمهافي طريقها ستر وجهها ، وإنما هو سنة، وعلى الرجال غض البصر عنهن لان منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بللان فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة. نعم، الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها أخذا من قوله يلزمها ستروجهها عن الذمية، ولان فيبقاء كشفه إعانة على الحرام. والثاني أي مقابل الصحيح لا يحرم ونسبه الإمام للجمهور والشيخانللأكثرين – إلى أن قال- فالجزم يمنع خروجهن فيهحرج شديد فالحق جواز خروجهن سافرات الوجوه مع وجوب الغض على الرجال ويشترط مع ذلك أمن الفتنة وترك الزينة فإن وجد أحد هذين منعت من الخروج إهـ. تفسير ايات الاحكام للصابوني الجز 2 ص : 114 اقول : الأئمة الذين قالوابان (الوجه والكفين ) ليسا بعورة اشترطوا بأنيكون عليها شيئ من الزنية وان لايكون هناك فتنة أما ما يضعه النساءفى زمننا من الاصباغ والمساحق على وجوههن واكفهن بقصدالتجميل ويظهرن به امام الرجال فىالطرقات فلاشك فى تحريمه عند جميع الائمة ثم ان قول بعضهم ان الوجه والكفين ليسا بعورة ليس معناه أنه يجب كشفها او أنه سنة وسترهما بدعة فان ذلك مالا يقول به مسلم وانمامعناه أنه لا خرج فى كشفهما عند الضرورة وبشرط أمن الفتنة

Tidak ada komentar:

Posting Komentar