Sabtu, 17 Maret 2012

Operasi cesar karena ingin menetapkan tanggal lahir


Deskripsi Masalah:
Jumlah ibu yang melahirkan melalui operasi cesar semakin meningkat. Para ibu memilih proses ini dengan berbagai alasan, mulai dari mengurangi rasa sakit hingga sebagai langkah antisipasi jika bayi diprediksi mengalami gangguan.
Dari sisi kepraktisan tentunya operasi ini sangat membantu ibu-ibu. Lebih dari itu dengan sesar, ibu juga tahu pasti kapan bayinya akan lahir.
Selain manfaat positif, cesar juga mempunyai resiko. Ibu-ibu perlu memahami bahwa cesar merupakan pembedahan besar di area perut. Prosedur ini melibatkan pembedahan melalui kulit, perut, otot, dan kemudian masuk ke dalam rahim. Dari awal hingga akhir, biasanya memerlukan waktu tiga hingga empat jam.
Pertanyaan:
Bagi ibu-ibu yang karena takut sakit, praktis, ingin anaknya lahir tepat tanggal yang dimaksudkan, apakah hal ini dibenarkan?
(LBMNU)
Jawaban:
Alasan operasi cesar seperti yang disebutkan di atas belum dianggap cukup untuk diperbolehkannya melakukan Operasi cesar. Sedangkan diperbolehkannya operasi cesar adalah ketika menurut dokter muslim yang adil tindakan operasi harus dilakukan karena persalinan secara normal dapat mengancam keselamatan atau berdampak negatif terhadap ibu, janin, atau keduanya.
Dasar Pengambilan Hukum:
حاشيتا القليوبي وعميرة ج 4 / ص 265
قَوْلُهُ: (وَيَحْرُمُ قَطْعُهُ أَيْ بَعْضُ الإِنْسَانِ) أَيْ الْمَعْصُومِ قَوْلُهُ: (لِغَيْرِهِ) مَا لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا فَيَجِبُ لَهُ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا. قَوْلُهُ: (وَمِنْ مَعْصُومٍ) أَيْ عَلَى الْقَاطِعِ فَيَدْخُلُ امْتِنَاعُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُهْدِرِينَ لآخَرَ. قَوْلُهُ: (وَيَحْرُمُ قَطْعُهُ) أَيْ لأَنَّهُ مَعْصُومٌ, قَوْلُهُ: (وَمِنْ مَعْصُومٍ) لأَنَّ عِصْمَةَ بَعْضِهِ كَعِصْمَةِ كُلِّهِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَهُوَ يَفْهَمُ جَوَازَ قَطْعِ الْبَعْضِ مِنْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِلتَّعْذِيبِ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج 6 / ص 164
(وَيَحْرُمُ) جَزْمًا عَلَى شَخْصٍ (قَطْعُهُ) أَيْ بَعْضِ نَفْسِهِ (لِغَيْرِهِ) مِنَ الْمُضْطَرِّينَ؛ لِأَنَّ قَطْعَهُ لِغَيْرِهِ لَيْسَ فِيهِ قَطْعُ الْبَعْضِ لِاسْتِبْقَاءِ الْكُلِّ. تَنْبِيهٌ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْغَيْرُ نَبِيًّا، وَإِلَّا لَمْ يَحْرُمْ بَلْ يَجِبُ (وَ) يَحْرُمُ عَلَى مُضْطَرٍّ أَيْضًا أَنْ يَقْطَعَ لِنَفْسِهِ قِطْعَةً (مِنْ) حَيَوَانٍ (مَعْصُومٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِمَا مَرَّ .
بغية المسترشدين ص 93
(مسألة): ماتت وفي بطنها جنين، فإن علمت حياته ورجي عيشه بقول أهل الخبرة شق بطنها أي بعد أن تجهز وتوضع في القبر، وإن لم ترج الحياة وقف دفنها وجوباً حتى يموت، ولا يجوز ضربه حينئذ، وإن لم تعلم حياته دفنت حالاً، قاله في التحفة.
الموافقات ج 2 / ص 97
وأيضاً: فلا يمتنع قصد الطبيب لسقي الدواء المر، وقطع الأعضاء المتأكلة، وقلع الأضراس الوجعة، وبط الجراحات، وأن يحمي المريض ما يشتهيه، وإن كان يلزم منه إذاية المريض؛ لأن المقصود إنما هو المصلحة التي هي أعظم وأشد في المراعاة من مفسدة الإيذاء التي هي بطريق اللزوم، وهذا شأن الشريعة أبداً
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج 2 / ص 449
قولـه: (فلا يصحّ استئجار لقلع سن صحيحة) لحرمة قلعها ، وفي معناها ككل عضو سليم من آدمي أو غيره في غير قصاص. أما العليلة فيصحّ الاستئجار لقلعها إن صعب الألم؛ وقال أهل الخبرة: إن قلعها يزيل الألم، وأما المستحقّ قلعها في قصاص فيجوز لـه، لأن الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود جائز. وفي البيان أن الأجرة على المقتص منه إذا لم ينصب الإمام جلاداً يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح. ولو كان السنُّ صحيحاً ولكن انصبّ تحته مادة من نزلة ونحوها وقال أهل الخبرة لا تزول المادة إلاَّ بقلعها، فالأشبه كما قال الأذرعي جواز القلع لضرورة
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ص 4 / ص 342
قلع السن الوجعة، إنما يجوز إذا صعب الألم وقال أهل الخبرة: إنه يزيل الألم. وقطع اليد المتأكلة، إنما يجوز إذا قال أهل الخبرة: إنه نافع، ومع ذلك، ففيه خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في باب ضمان الولاة من كتاب «الجنايات» فحيث لا يجوز القلع أو القطع، فالاستئجار له باطل، وحيث يجوز، يصح الاستئجار على الأصح
تحفة المحتاج فى شرح المنهاج ج 9 ص 194 جامع الفقه
(وَ) لِمَنْ ذُكِرَ (فَصْدٌ وَحِجَامَةٌ) وَنَحْوُهُمَا مِنْ كُلِّ عِلَاجٍ سَلِيمٍ عَادَةً، أَشَارَ بِهِ طَبِيبٌ لِنَفْعِهِ لَهُ
أحكام الجراحة الطبية للشيخ محمد الشنقطي ص 154-158
المبحث الثالث فى جراحة الولادة : وهى الجراحة التى يقصد منها اخراج الجنين من بطن امه ، سواء كان ذلك بعد اكتمال خلقه او قبله ، ولا تخلو الحاجة الداعية الى فعلها من حالتين : الحالة الاولى : ان تكون ضرورية وهى الحالة التى يخشى فيها على حياة الام او جنينها او هما معا –الى ان قال- وهذا النوع من الجراحة يعتبر مشروعا وجائزا ، نظرا لما يشتمل عليه من انقاذ النفس المحرمة الذى هو من اجلّ ما يتقرب به الى الله عز وجل –الى ان قال- الحالة الثانية : ان تكون حاجية وهى الحالة التى يحتاجها الأطباء فيها الى فعل الجراحة بسبب تعذر الولادة الطبيعية ، وترتب الاضرار عليها الى درجة لاتصل الى مرتبة الخوف على الجنين او امه من الهلاك . ومن اشهر امثلتها : الجراحة القيصرية التى يلجأ اليها الأطباء عند خوفهم من حصول الضرر على الام او الجنين او هما معا ، اذا خرج المولود بالطريقة المعتادة ، وذلك بسبب وجود العوائق الموجبة لتلك الاضرار ، ومن امثلتها : ضيق عظام الحوض او تشوهها او اصابتها ببعض الآفات المفصلية ، بحيث يتعذر تمدد مفاصل الحوض . او يكون جدار الرحم ضعيفا ، ونحو ذلك من الامور الموجبة للعدول عن الولادة الطبيعية دفعا للضرر المترتب عليها .
والحكم بالحاجة فى هذا النوع من الجراحة راجع الى تقدير الاطباء ، فهم الذين يحكمون بوجودها ، ولا يعد طلب المرأة او زوجها مبررا لفعل هذا النوع من الجراحة طلبا للتخلص من آلام الولادة الطبيعية ، بل ينبغى للطبيب ان يتقيد بشرط وجود الحاجة ، وان ينظر فى حال المرأة وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبيعية وكذلك ينظر فى الآثار المترتبة على ذلك ، فان اشتملت على اضرار زائدة عن القدر المعتاد فى النساء ووصلت الى مقام يوجب الحرج والمشقة على المرأة ، او غلب على ظنه انها تتسبب فى حصول ضرر للجنين ، فانه حينئذ يجوز له العدول الى الجراحة وفعلها ، بشرط ألا يوجد بديل يمكن بواسطته دفع تلك الاضرار وازالتها .... والله تعالى اعلم

Tidak ada komentar:

Posting Komentar