Minggu, 18 Maret 2012

Sidik jari dan TES DNA sebagai alat bukti


Deskripsi masalah:

   Baru-baru ini ramai diberitakan polisi salah tangkap, sekawanan pemuda dituduh membunuh seseorang dan membuang mayatnya di sebuah perkebunan. Pihak keluarga korban juga meyakini bahwa si mati adalah anggota keluarga mereka dengan mengenali ciri-ciri jasadnya. 

   Belakangan ada yang mengaku sebagai pembunuh orang tersebut dan mengaku mengubur jasadnya di pekarangan rumah. Berdasarkan uji DNA dapat diketahui siapa sebenarnya korban yang dibuang di perkebunan maupun yang dikubur di pekarangan rumah. Ironisnya vonis sudah dijatuhkan pada sekawanan pemuda tersebut, namun demikian mereka tidak juga segera dibebaskan dari tahanan meskipun tuduhan terhadap mereka salah alamat.
Pertanyaan:
a. Bagaimana kedudukan teknik identifikasi seperti sidik jari atau tes DNA dalam pandangan syari’at Islam? Bisakah dijadikan dasar proses hukum dengan mengabaikan keterangan saksi?
          Catatan : konon satu bukti forensik lebih kuat dari pada keterangan sepuluh orang saksi.
Jawaban:
Hasil identifikasi melalui tes DNA atau sidik jari dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan saksi yang memenuhi syarat.
Dasar Pengambilan:
تبصرة الحكام ص 239 ج 1
وَقَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ وَلَمْ تَأْتِ الْبَيِّنَةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مُرَادًا بِهَا الشُّهُودُ . وَإِنَّمَا أَتَتْ مُرَادًا بِهَا الْحُجَّةُ وَالدَّلِيلُ وَالْبُرْهَانُ مُفْرَدَةً وَمَجْمُوعَةً . وَنَقَلَ ابْنُ الْفَرَسِ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ عَنْ الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ : أَنَّ الْعَمَلَ بِالْحُكْمِ بِالْقَرَائِنِ فِي مِثْلِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } ; لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْحَدِيثِ , إلَّا الْمَوْضِعَ الَّذِي تُمْكِنُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . فَمَتَى وُجِدَتْ الْقَرَائِنُ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ عُمِلَ بِهَا . وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ : قِصَّةُ يُوسُفَ فِي قَدِّ الْقَمِيصِ , وَإِقَامَةِ ذَلِكَ مَقَامَ الشُّهُودِ . قَالَ ابْنُ الْفَرَسِ : هَذِهِ الْآيَةُ يَحْتَجُّ بِهَا الْعُلَمَاءُ مَنْ يَرَى الْحُكْمَ بِالْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ فِيمَا لَا تَحْضُرُهُ الْبَيِّنَاتُ.
تفسير الألوسي ج 21 ص 232
قال ابن الفرس: من يرى الحكم من العلماء بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات كاللقطة. والسرقة . والوديعة. ومعاقد الحيطان. والسقوف وغير ذلك
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين، صـ 317،
(ما قولكم) دام فضلكم فيمن اتهم بتهمة قتل او سرقة او ضرب ولم يثبت عليه شيئ من ذلك على المنهج الشرعي بل وجد قرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل والحال ما ذكر للحاكم الشرعى تعزيره بما يراه من حبس او ضرب بالسوط زاجرا له ام لا أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا الى مأخذه من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب (الجواب) نعم له ذلك اعتمادا على القرائن والأحوال الموجبة للتهمة ففى كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون فى فصل بيان عمل فقهاء الطوائف والاربعة بالحكم بالقرائن والامارات قال ابن العربي على الناظر أن يلحظ الأمارات اذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف فى الحكم بها وقد جاء العمل بها فى مسائل اتفقت عليها الطوئف الاربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة ثم اخذ يعدد شواهد ذلك من المسائل –الى ان قال- السابعة والعشرون اعتبار اللوث والاعتماد عليه فى الاقدام على القسامة والأخذ بالقود وقال والخامس والثلاثون وجوب اقامة الحد على المرأة اذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج وكذلك الأمة اذا لم يكن لها زوج ولا سيد معترف أنه وطئها والسادسة والثلاثون وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر او قاءها.
بغية المسترشدين، صـ 276
(س) ليس للقاضى ان يقبل الشهادة او يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكون خطه او خط موثوق به ام لا احتياطا للحكم الذي فيه الزام الخصم مع احتمال التزوير هذا مذهب الشافعي الذي عليه جمهور اصحابه، ولنا وجه انه يجوز للحكم اذا رأى خطه بشيئ ان يعتمده اذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة الى ان قال وقال فى الخادم وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصيله فإن كان عن تقليد المذهب الشافعي فممنوع اهـ
الفقه الإسلامى ج 7 ص 5802-5803
ولا يحكم عند الجمهور الفقهاء بالقرائن فى الحدود لأنها تدرأ بالشبهات ولا فى القصاص إلا فى القسامة للإحتياط فى موضع الدماء وإزهاق النفوس بالإعتماد على وجود القتيل فى محلة المتهمين عند من لا يشترط الوث (العداوة الظاهرة) أو بالإعتماد على مجرد اللوث عند من يشترطه، ويحكم بها فى نطاق المعاملة المالية والأحوال الشخضية عند عدم وجود بينة فى إثبات الحقوق الناشئة عنها ولكنها تقبل إثبات العكس بأدلة أخرى. وأخذ ابن فرحون وابن القيم الحنبلى بالقرائن أحيانا مع التحفظ والحذر ولو فى نطاق الحدود، وصار ذلك مذهب المالكية والحنابلة مثل إثبات الزنا بالحمل وإثبات شرب الخمر بطهور رائحتها من فم المتهم، ووجود السرقة بوجود المسروق فى حيازة المتهم.
القرينة كل أمارة ظاهرة تقارن شيأ خفيا فتدل عليه، ومنه يفهم أنه لابد فى القرينة من تحقق أمرين
· أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساسا للإعتماد عليه
· أن توجد صلة تربط بين الأمر الظاهر والأمر الخفى
b. Bolehkah menahan seseorang dengan alasan belum ada aturan untuk membebaskannya, meskipun proses peradilannya tidak benar? (PCNU Kab. Kediri)
Jawaban:
Apabila seseorang sudah terbukti tidak bersalah secara hukum, maka hukum yang telah terbukti menyalahi fakta harus dibatalkan dan terdakwa harus segera dibebaskan.
Dasar Pengambilan:
الأشباه والنظائر ص 105
خَاتِمَةٌ : يُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي إذَا خَالَفَ نَصًّا , أَوْ إجْمَاعًا , أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا . قَالَ الْقَرَافِيُّ : أَوْ خَالَفَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ . قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : أَوْ كَانَ حُكْمًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ , نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ فِي فَتَاوِيهِ . قَالَ : وَمَا خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ . وَهُوَ حُكْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ , سَوَاءٌ كَانَ نَصُّهُ فِي الْوَقْفِ نَصًّا , أَوْ ظَاهِرًا . قَالَ : وَمَا خَالَفَ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ , فَهُوَ كَالْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ قَالَ : وَإِنَّمَا يَنْقُضُ حُكْمَ الْحَاكِم لِتَبَيُّنِ خَطَئِهِ , وَالْخَطَأ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ الْحُكْمِ بِكَوْنِهِ خَالَفَ نَصًّا أَوْ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ , وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ فِي السَّبَبِ كَأَنْ يَحْكُمَ بِبَيِّنَةٍ مُزَوَّرَةٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ خِلَافَهُ , فَيَكُونُ الْخَطَأ فِي السَّبَبِ لَا فِي الْحُكْمِ , وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ فِي الطَّرِيقِ , كَمَا إذَا حَكَمَ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ بَانَ فِسْقُهَا . وَفِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِمَعْنَى أَنَّا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَهُ , فَلَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْخَطَأُ , بَلْ حَصَلَ مُجَرَّدُ التَّعَارُضِ : كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ بَعْد الْحُكْمِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَيْهَا , فَلَا نَقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ . وَاَلَّذِي يَتَرَجَّح : أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ , لِعَدَمِ تَبَيُّن الْخَ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar